أحمد بن عبد الرزاق الدويش
38
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وطلبت مني أن أقوم بإجراءات الحج مرة أخرى على أن أكون مرافقا لها من مالها الخاص ، وأطلب الفتوى : أ - هل يصح لي أن أكون حاجا معها من مالها وتحسب لي حجة الإسلام ( أن تسقط عني حجة الإسلام ) ؟ ب - أخبرتني والدتي بأنها كانت قد نذرت لله حج البيت مرة أخرى على أن أصاحبها في المرة الثانية وذلك النذر كان أثناء فترة الحج الأولى . ج - قد حاولت مع والدتي ولها غيري إخوة ذكور وبنتان إحداهما شقيقة لي والأخرى من والدتي ، إن المطلوب في العمر حجة واحدة ، وتوزع ما تشاء من مال على أولادها الذين في حاجة ، خاصة الأخت غير الشقيقة ، وعلى أقربائها المحتاجين ، ولكنها رفضت تماما وقالت : لازم أحج ، سواء حضرت معي أو لم تحضر . ج : يجوز لك أن تحج مع والدتك من مالها ، وتجزؤك عن حجة الإسلام ، وأما سفر والدتك للحج بدون محرم فلا يجوز . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11344 ) س 1 : هل يجوز الحج من مال دية المقتول - أي إذا قتل